• بوابة المشتريات الحكومية

    موقع بوابة المشتريات الحكومية المصري

    بوابة المشتريات الحكومية هي ثمرة التعاون الجاد بين وزارة الدولة للتنمية الادارية والهيئة العامة للخدمات الحكومية وتعد هذه البوابة هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط ...

  • موقع هوت انفورميشن اونلاين

    موقع هوت انفورميشن للمناقصات والمزايدات

    تأسست شركة المنظومة المصرية للمعلومات HOT information عام 1997 بغرض دعم ومساندة أصحاب ومديري الأعمال وأقسام التسويق والمبيعات معلوماتيا وتقوم HOT information بذلك من خلال نشرات دورية وتحليلات تحتوي على معلومات عن العطاءات والمناقصات...

  • موقع المركاز السعودي

    موقع المركاز السعودي للمناقصات

    موقع المركاز هو موقع سعودي متخصص في تقديم خدمة المناقصات ودليل اعمال بالمنشآت السعودية ويقدم مجموعة من الخدمات التي تهم الشركات ورجال الاعمال...

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2013

تحليل عروض المناقصات وعقود المشاريع


كيفية تحليل عروض المناقصات و العقود للمشاريع

الطريقة الأولى :-

1. استلام مظروفين أحدهم فني والآخر مالي بحضور جميع المتناقصين .
2. فتح المظروف الفني فقط والمالي يحتفظ به عند المالك.
3. البدء في تحليل العرض الفني لكل متناقص على حده
4. إرسال الاستفسارات والملاحظات لكل متناقص حال أكمال تحليل عرضه الفني مع تحديد موعد لاستلام ردودهم كلا على حده .
5. استلام الردود و مراجعتها كل متناقص على حده .
6. تحديد موعد للاجتماعات التوضيحية وإفادة المتناقصين .
7. الاجتماعات التوضيحية.
8. مراسلات بين الشركة والمتناقصين حول بعض النقاط والتوضيحات التي يكون المتناقص قد طلب فيها وقت لاتخاذ قرار نهائي.
9. وبعد ذلك إعداد التقرير النهائي للعروض الفنية وتقييمها .
10. أعداد التوصية بفتح المظروف المالي حسب نتائج المظروف الفني.
11. فتح المظروف المالي وإعلان أسعار المتناقصين بحضورهم .
12. البدء في التحليل المالي .
13. التوصية بالترسية على ضوء نتائج التحليل الفني والمالي .

فتح المظروف الفني قبل المالي له المساوي التالية:-


1- لا يمكن تحديد فترة التحليل لأنه يعتمد على عدد المتناقصين وعروضهم الفنية وبهذا لا يمكن وضع خطة سابقة يتم فيها موعد الترسية.

2- صعوبة بل من المستحيل اكتمال دراسة تحليل كل عرض تحليل تفصيلي على الوجه المطلوب لأكثر من عرض فني وفي وقت ضيق وخاصة إذا كان عدد المتناقصين أكثر من خمسة فما بالك إذا كانوا أكثر من عشرة ولمشاريع تسليم مفتاح .
3- استهلاك الكثير من الجهد والوقت .

4- استهلاك التكاليف المالية وخاصة عند الاستعانة باستشاريين لتحليل العروض لأنه يتم تحليل عروض متناقصين لن يتم الترسية عليهم .

5- عند تحليل العروض الفنية ومراجعة الحيودات الفنية والطلب من المتناقصين الالتزام بها لأنها مواصفات مطلوبة فإن المتناقصين يطلبوا أسعار إضافية على أسعارهم المقدمة سابقاً في المظروف المالي وهذا يتطلب أعادة المظروف المالي لكل متناقص .
6- وجود بعض الحيود التجارية مع العرض الفني والتي يجب دراستها مع العرض المالي .

7- بعد اكتمال التحليل الفني وفتح المظروف المالي قد يوجد تعارض مع العرض المالي أو ماتم الاتفاق عليه في الاجتماعات التوضيحية
8- وجود بعض الحيود الإضافية مع العرض المالي وعند دراسته مع المتناقص الأقل سعراً يصر عليها لمعرفته بفوزه بالعطاء وقد تكون حيود غير جوهرية لا تمنع الترسية ولكنها حيود عن متطلبات المواصفات .

9- بعض عروض المتناقصين تكون أسعارهم أكثر بكثير من القيمة المقدرة سابقاً من المالك ويستغرق تحليل عروضه الفنية الكثير من الوقت وسعره اكثر بكثير من الميزانية المحددة.

الطريقة الثانية :


- فتح المظروف المالي أولاً وبعد تحليل العرض المالي وتحديد ترتيب المتناقصين حسب عروضهم المالية وبعد ذلك يتم البدء في تحليل العرض الفني للمتناقص الأقل سعراً ، وفي حالة عدم إيفاءه بكافة متطلبات المواصفات يتم إفادته بالإيفاء بكامل المواصفات أو النظر في عرض المتناقص الذي يليه وفي حالة إصراره على عدم الإيفاء بكامل المواصفات يتم دراسة العرض الفني للمتناقص الذي يليه .

المميزات :
1- التركيز على تحليل عرض المتناقص الفائز بالعطاء يؤتي ثماره بحيث يتم التحليل الفني على أكمل وجه وتفصيلي من جميع الجوانب للتأكد من إيفاءه بكافة متطلبات نطاق العمل والمواصفات .

2- تفادي تجاوزات المتناقصين للمواصفات لعلمه المسبق إنه في حالة عدم إيفاءه بكافة متطلبات المواصفات فإنه سوف يتم النظر في العرض الذي يليه وقد يكون الفرق غير شاسع بين سعره وسعر الذي يليه وضمن القيمة التقديرية للمناقصة .

3- إمكانية تحديد فترة التحليل الفني وبذلك يمكن وضع خطة جيدة لترسية المشروع ووصول الوحدات في الوقت المناسب .

4- توفير كثير من الوقت والجهد .

5- توفير التكاليف المالية وخاصة للإستسشاريين .

6- تفادي الدخول في معمعة ومقارنة العروض الفنية للمتناقصين بدون الحاجة لذلك لأنه غالباً ما تكون الحيود في العروض غير جوهرية ولكنها تؤثر في أسعار المتناقصين ويصعب مقارنتهم .
7- بعض عروض المتناقصين تكون أسعارهم أكثر بكثير من القيمة المقدرة سابقاً من الشركة فلن يتم النظر في عرضهم الفني وتوفير الوقت بتحليل العروض الذين سوف يتم الترسية عليهم.

الطريقة الثالثة :


- استلام فقط المظروف الفني وبقاء المظروف المالي عند المتناقص واستلامه وفتحه بعد اكتمال التحليل الفني .

الطريقة الرابعة :


لكل مناقصة ظروفها فيتم تحديد طريقة التحليل وأولوبة فتح المظاريف(الفنية والمالية ) من قبل ألادرة المسئولة عن العقد وذالك حسب نوعية المناقصة وحجم نطاق العمل وعدد المتناقصين المؤهلين الذين أشترو وثائق المناقصة والإمكانيات المتوفرة في حينه .

دليل المناقصات و العطاءات في المشاريع الهندسية ..

الإعلان عن المناقصة
طرق اختيار المقاول
أنواع المناقصات ومميزاتها وعيوبها
الإسناد المباشر ومميزاته وعيوبه

المصدر : عقود التشييد ، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

مقدمة:
بمجرد الانتهاء من مرحلة التصميم في المشاريع الهندسية ، فإنه يجب على المالك الحصول على شركة مقاولات لتنفيذ أعمال المشروع ، وعليه فإن المناقصات في مجال هندسة الإنشاءات وخاصة في المشاريع الحكومية – هي إحدى الأساليب لاختيار مقاول من قبل المالك أو من ينوب عنه ، وبذلك يمكن تعريف المناقصة على أنها: محاولة الحصول على أفضل العروض مقدمة من مقاولين لتنفيذ مشروع إنشائي ما في صورة عطاءات.

الإعلان عن المناقصة في المشاريع الحكومية:

هناك إجراءات يجب إتباعها في المناقصات الحكومية ، والخطوات التالية تبين ذلك:
1- يجب إشعار المقاولين المؤهلين في قطاع الإنشاءات قبل المناقصة وذلك بوضع الإعلانات في الجرائد والمجلات.
ويتضمن الإعلان ما يلي:
طبيعة أو نوع المشروع.
مكان المشروع.
نوع العقد المزمع إتباعه في تنفيذ المشروع.
متطلبات الضمان.
زمن تنفيذ العمل.
شروط الدفع.
مكان الحصول على وثائق تخص المناقصة.
زمن ومكان تقديم العطاءات.
تكاليف تنفيذ المشروع.
الرسوم المطلوبة للحصول على وثائق المناقصة.
المتطلبات الخاصة بمعدل الأجور للموارد المختلفة.
2- يجب أن يعلن على المناقصة في الوسائل العامة.
3- كل المتقدمين للمناقصة (المقاولين) يجب معاملتهم على السواء من حيث منحهم الفرصة لتقديم عطاء اتهم بشروط مشابهة.
4- قد يضع المالك في بعض الأحيان شروطاً معينة لتأهيل المتقدمين للمناقصة.

طرق اختيار المقاول:

1) الاختيار عن طريق المناقصة.
2) الاختيار عن طريق الإسناد المباشر.

نكمل مع ... أنواع المناقصات و العطاءات

1- المناقصات المفتوحة أو العامة Open Tendering

في هذا النوع من المناقصات يسمح لكافة المقاولين بتقديم عطاءاتهم بغض النظر على كفاءاتهم ، وتتم دعوتهم على طريق الإعلان في الوسائل العامة (الجرائد والصحف) وبالرغم من أن قوانين معظم البلاد تشترط اختيار العرض الأقل سعر من بين العطاءات إلا أن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع في تكلفة المشروع إذا ما تأخر تنفيذ بعض بنوده ، أو وقع الاختيار على مقاول غير كفء لتنفيذ المشروع.

مميزات المناقصات المفتوحة:

السماح لكل من يرغب من المقاولين إلى الدخول في المناقصة بحيث يفسح المجال لشركات المقاولات الحديثة بالتنافس.
تجنب اتفاق المقاولين فيما بينهم على تحديد قيمة معينة للمشروع بغرض رفع الأسعار كما في المناقصات المحدودة.
إمكانية الحصول على بدائل وعروض مختلفة قائمة بالأساس على التنافس المفتوح بين المتقدمين للمناقصة بصورة نزيهة.

عيوب المناقصات المفتوحة:

يؤدي هذا النوع من المناقصات إلى زيادة التكلفة غير المباشرة في المشروعات المستقبلية بحيث يقوم معظم المقاولين الغير فائزين في المناقصة بترحيل تكاليفهم إلى مشروعات أخرى يتقدمون إليها.
قد يؤدي هذا النوع من المناقصات إلى مخاطر أو مشاكل في تنفيذ المشروع في حالة اختيار المقاول المتقدم بأقل عطاء من حيث الثمن ، الأمر الذي يجعل المقاول أحياناً بأن يقلل من جودة الأعمال المنفذة أو لجوئه لمطالبات مالية بدون وجه حق من المالك.
يدخل في هذه المناقصات في أغلب الأحيان شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة الحجم ويتم إحجام شركات المقاولات الكبيرة نظراً لارتفاع المصروفات الإدارية والفنية في إعداد العطاء ، وكثيراً ما تضطر الشركات الكبيرة إلى خفض سعر العطاء في حالة كساد العمل وذلك للدخول في المنافسة مع الشركات الصغيرة.

2- المناقصات المحدودة Selective Tendering

في هذا النوع من المناقصات يتم التنافس بين عدد معين من المقاولين يتم دعوتهم من قبل المالك لتقديم عطاءاتهم بحيث تتوافر لديهم الصفات المناسبة من حيث الكفاءة والإمكانيات لتنفيذ المشروع.

مميزات المناقصات المحدودة:

سهولة اختيار المقاول المناسب لتنفيذ المشروع.
التأكد من تحقيق الصورة النهائية المرجوة للمشروع من حيث جودة العمل بالمواصفات المطلوبة.
تقليل المصروفات الإدارية من قبل المالك حيث يتم دعوة عدد معين من المقاولين.
إعطاء المقاولين المتقدمين للمناقصة فرصة لوضع قيمة ربح مناسبة مقارنة بالمناقصات المفتوحة.

عيوب المناقصات المحدودة:

في أغلب الأحيان يتوقف إرساء العطاء على المحاباة والعلاقات الشخصية.
تكلفة المشروع تكون مرتفعة مقارنة بالمناقصات المفتوحة.
عدم إعطاء فرص لشركات مقاولات جديدة للدخول في التنافس.
قد تلجأ الشركات المدعوة للتنافس لعمل اتفاق فيما بينهم لرفع تكلفة المشروع وذلك نظير مصالح متبادلة.

3- المناقصات المتعددة Serial Tendering

يستخدم هذا النوع من المناقصات عند وجود عدة مشاريع لدى المالك ذات الطبيعة المتشابهة مثل مشروعات المباني السكنية ، والمدارس والمرافق العامة ، بحيث يتم عرض المناقصة على مقاول واحد لنفس المشاريع المتشابهة وبنفس التكاليف والشروط ، إضافة إلى تنفيذ المشاريع الموكلة إلى المقاول في الزمن المحدد لها وبالمواصفات الفنية المتفق عليها.

مميزات المناقصات المتعددة:

إعطاء فرصة جيدة للمقاول لتخطيط المشاريع بصورة جيدة (نظراً لتشابه المشاريع من حيث طبيعتها) وبالتالي رفع كفاءة الإنتاج.
نظراً للتعامل المتكرر بين المالك والمقاول فإن هذا النوع من المناقصات يؤدي إلى إقامة علاقة جيدة بين الطرفين (معرفة الطرفين بأسلوب التعامل) وبالتالي يؤثر على جودة المشروع وارتفاع إنتاجية العمل.
عيوب المناقصات المتعددة:
عدم إعطاء فرص لمقاولين آخرين في الدخول في المناقصة.
قد يلجأ المقاول إلى قبول مناقصة بتكلفة منخفضة (في حالة تضخم الأسعار) الأمر الذي يؤثر على كفاءة سير العمل وجودة الأعمال المنفذة لبنود المشروع.

الإسناد المباشر Forced Tendering

تستخدم هذه الطريقة في المشروعات ذات الطبيعة الخاصة دون اللجوء إلى عمل مناقصة في الوسائل العامة بحيث يتم تكليف أحد المقاولين أو عدة مقاولين بتنفيذ مشروع ما في حالات يمكن ذكرها كالآتي:
وجود خبرة معينة وقدرات من حيث العمالة والمعدات قد لا تتوفر إلا في مقاول معين.
تمويل المشروع مادياً من قبل المقاول في حالة صعوبة ذلك بواسطة المالك.
تستخدم هذه الطريقة أيضاً عند امتلاك المالك شركة المقاولات أو جزء منها.
يستخدم هذا الأسلوب عند رغبة المالك التنفيذ المبكر للمشروع دون اللجوء إلى عمل مناقصة حيث يتم توفير وقت وجهد كبيرين.
يستخدم هذا الأسلوب في حالة وجود مرجعية جيدة لمقاول ما لدى مالك المشروع من واقع أعمال سابقة تم تنفيذها بنجاح وجودة عالية.

مميزات أسلوب الإسناد المباشر:

تنفيذ المشروع بجودة عالية وبالشروط الفنية المتفق عليها.
التوفير الملموس في الوقت والجهد المبذول لعدم طرح المناقصة في الوسائل العامة وتكليف مقاول معين مباشرة بتنفيذ المشروع.
في هذا الأسلوب يزيد احتمالية تنفيذ أعمال بنود المشروع مبكراً وبالتالي تسليم المشروع قبل الزمن المستهدف.
في هذا الأسلوب يتم التعاون البناء والمستمر بين المقاول ومصمم المشروع وخاصة في تنفيذ البنود المبكرة للمشروع مما يوفر الجهد والوقت.
في أغلب الأحيان يتم توفير جزء من رأس مال المشروع وخاصة في بداية تنفيذ المشروع حيث يقوم المقاول بالتمويل المبدئي له لضمان سير العمل.

عيوب أسلوب الإسناد المباشر

احتمالية زيادة تكلفة المشروع على التكلفة المخطط لها لعدم طرح المشروع في المناقصة.
في أغلب الأحيان تعتبر العلاقة الشخصية بين المالك والمقاول عنصراً أساسياً في إسناد العمل لشركة ما (وجود محاباة عند إسناد العمل للمقاول).
قد يستغل المقاول المالك من حيث تغيير أو إضافة شروط في العقد وذلك لعدم وجود مقاولين منافسين.
صعوبة مراقبة المقاول (أو شركة المقاولات) من حيث المستخلصات وذلك عندما يكون المالك يملك جزءاً من الشركة المنفذة للمشروع.


قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998


في هذا المقال نستعرض النص القانوني لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998
تم العمل بهذا القانون لمدة 19 عام ثم توقف العمل بهذا القانون بعد صدور قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 182 لسنة 2018


قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998


نستعرض هنا نص قانون رقم 89 لسنة 1998

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


(المادة الأولى )

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة ، خدميه كانت أو اقتصادية

ويلغى القانون رقم ١٤٧لسنة ١٩٦٢بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق .

(المادة الثانية )

يقصد " بالسلطة المختصة " في تنفيذ أحكام القانون المرافق : الوزير – ومن له سلطاته – أو المحافظة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ، كل في نطاق اختصاصه

وفيما عدا ما أجازت هذه الأحكام التفويض فيه ، لا يجوز للسلطة المختصة التفويض في أي من اختصاصاتها الواردة بتلك الأحكام إلا لشاغل الوظيفة الأدنى مباشرة دون سواه .

(المادة الثالثة )

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .

وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه .

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٢من المحرم سنة ١٤١٩هـ
(الموافق ٨مايو سنة ١٩٩٨)
حسنى مبارك


الباب الأول

في شراء المنقولات والتعاقد على المقاولات وتلقى الخدمات


مادة رقم ( ١)

يكون التعاقد على شراء المنقولات ، أو على مقاولات الأعمال أو النقل ، أو على تلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية ، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة ، ويصدر باتباع أى من الطريقتين قرار من السلطة المختصة وفقاً للظروف وطبيعة التعاقد .

ومع ذلك يجوز استثناء ، وبقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد بإحدى الطرق الآتية :

أ) المناقصة المحدودة
ب) المناقصة المحلية
ج) الممارسة المحدودة
د) الاتفاق المباشر

ولا يجوز في أية حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو ممارسة محدودة .

وفى جميع الحالات يتم التعاقد في الحدود ووفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية .


مادة رقم (٢)

تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة ، وكلتاهما إما داخلية بعلن عنها في مصر أو خارجية يعلن عنها في مصر وفى الخارج ، ويكون الإعلان في الصحف اليومية ، ويصح أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار .

مادة رقم (٣)

يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء بذواتهم ، سواء في مصر أو في الخارج ، على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة.

مادة رقم (٤)

يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على مائتي ألف جنيه، ويقتصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين الذي يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد.

مادة رقم (٥)

يكون التعاقـد بطـريق الممارسة المحدودة في الحالات الآتية :
( أ ) الأشياء التي لا تصنع أو تستورد أو توجد إلا لدى جهات أو أشخاص بذواتهم.
(ب) الأشياء التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها.
(ج ) الأعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو أخصائيون أو خبراء بذواتهم.
( د ) التعاقدات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي أن تتم بطريقة سرية .

مادة رقم (٦)

تتولى إجراءات كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة لجنة تتشكل من السلطة المختصة، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد.

وفي حالة الممارسة الداخلية، يجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسـين ألف جنيه ، وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه.

أما في الممارسة الخارجية، فيجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مليون جنيه.

ويجب أن تشتمل قرارات اللجنة على الأسباب التي بنيت عليها .

وتسري على كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة الأحكام الخاصة بالمناقصات، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

مادة رقم (٧)

يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من:

رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ، ومائة ألف جنيه بالنسـبة لمقاولات الأعمال .

الوزير المختص ومن له سلطاته ، أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل وثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .

ولرئيس مجلس الوزراء ، في حالة الضرورة القصوى، أن يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة السابقة.

مادة رقم (٨)

يجوز لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتها، في حالات الضرورة، التعاقد بطريق المناقصة المحدود أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر مع إعمال أحكام القانون رقم ٢٠٤لسنة ١٩٧٥بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية والقوانين المعدلة له وللسلطة المختصة التفويض في أي من اختصاصاتها .

كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء ، في حالات الضرورة أن يصرح لجهة بعينها – لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة – بالتعاقد بطريق المناقصة المحدود أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر وفقا للشروط والقواعد التي يحددها .

مادة رقم (٩)

يكون الطرح على أساس مواصفات كافية، وللجهة الإدارية تحديد نسبة المكون المحلي التي تشترطها للتنفيذ.

ويقتصر تقديم العينات النموذجية على الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

ويتم التعاقد على أساس مواصفات ورسومات فنية دقيقة ومفصلة.

مادة رقم (١٠)

تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .

مادة رقم (١١)

يكون البت في المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين، تقوم إحداهما بفتح المظاريف والأخرى بالبت في المناقصة .

على أنه بالنسبة للمناقصة التي لا تجاوز قيمتها خمسين ألف جنيه ، فتتولى فتح المظاريف والبت في المناقصة لجنة واحدة .

مادة رقم (١٢)

يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت قرار من السلطة المختصة، وتضم هذه اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد .

ويجب أن يشترك في عضوية لجان البت ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنيه ، وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه .

مادة رقم (١٣)

يجوز للجنة البت أن تعهد إلى لجان فرعية، تشكلها من بين أعضائها بدراسة النواحي الفنية والمالية في العطاءات المقدمة ومدى مطابقتها للشروط المعلنة، وكذا بالتحقق من توافر شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة في شأن مقدمي العطاءات.

وللجنة البت أن تضم لعضوية تلك اللجان من ترى الاستعانة برأيهم من أهل الخبرة

وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أبحاثها وتوصياتها إلى لجنة البت.

مادة رقم (١٤)

تمسك كل جهة ، من الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون، سجلاً لقيد الأسماء والبيانات الكافية للموردين والمقاولين وبيوت الخبرة والاستشاريين والفنيين .

وتمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلاً لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أية جهة من الجهات المذكورة ، سواء كان المنع بنص القانون أو بموجب قرارات إدارية تطبيقاً لأحكامه ، وتتولى الهيئة تنشر هذه القرارات بطريق النشرات المصلحية ، ويحظر التعامل مع المقيدين في هذا السجل .

مادة رقم (١٥)

تلغي المناقصة البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها في أي من الحالات الآتية:

( أ) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد .
(ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.
(ج) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية

ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت ، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها.

مادة رقم (١٦)

يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية .

ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الاسباب التي بني عليها.

ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلي أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعراً، إذا لم تتجاوز الزيادة فيها (١٥%) من قيمة أعلى عطاء أجنبي .


مادة رقم (١٧)

يجب أن يؤدى مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجهة الإدارية مبلغه ضمن شروط الإعلان بما لا يجاوز (٢%) من القيمة التقديرية، ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ.

ويجب رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب ، وذلك فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء .

مادة رقم (١٨)

على صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال عشر أيام - تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه- التأميني النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي (٥%) من قيمة العقد، وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج يكون الأداء خلال عشرين يوماً .

ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة للأداء - في الحالتين- بما لا يجاوز عشر أيام.
وإذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائي وجب رد الزيادة فوراً بغير طلب .
ويكون التأمين النهائي ضامناً لتنفيذ العقد ، ويجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب.

مادة رقم (١٩)

لا يؤدي التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأشياء التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة الإدارية نهائيا خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائي.

مادة (٢٠)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين المؤقت والتأمين النهائي وكيفية أداء كل منهما، وردهما واستبدالهما والإجراءات الواجب اتباعها في شأنها.

مادة رقم (٢١)

إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة، جاز للجهة الإدارية -بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر- إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها، ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حقها، كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى، أياً كان سبب الاستحقاق، وذلك كله مع

عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

مادة رقم (٢٢)

يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف دفعات مقدمة تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معتمد ، وذلك بالنسب وفي الحدود ووفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .

مادة رقم (٢٣)

إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة ، إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ ، على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقاً للأسس وبالنسب وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية بحيث لا يجاوز مجموعة الغرامة (٣%) من قيمة العقد بالنسبة لشراء المنقولات وتلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية ، و(١٠%) بالنسبة لمقاولات الأعمال والنقل .

وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر ، ويعفى المتعاقد من الغرامة ، بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته ، وللسلطة المختصة - عدا هذه الحالة - بعد أخذ رأي الإدارة المشار إليها ، إعفاء المتعاقد مع الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر .

ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير .

وفي حالة الادعاء بإخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها ، يكون للمتعاقد الحق في اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويضه عما يكون قد لحقه من ضرر نتيجة لذلك ، ما لم يتفق الطرفان على التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧لسنة ١٩٩٤معدلاً بالقانون رقم ٩لسنة ١٩٩٧.

مادة رقم (٢٤)

يفسخ العقد تلقائياً في الحالتين الآتيتين :

  • إذا ثبت أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة المتعاقدة أو في حصوله على العقد. 
  • إذا أفلس المتعاقد أو عسر

ويشطب اسم المتعاقد في الحالة المنصوص عليها في البند ( أ ) من سجل الموردين أو المقاولين

ونخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريقة النشرات المصلحية .

ويتم بناء على طلب المتعاقد الذي شطب اسمه إعادة قيده في سجل الموردين أو المقاولين إذا انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده أو بحفظها إدارياً أو بصدور حكم نهائي ببراءته مما نسب إليه، على أن يعرض قرار إعادة القيد على الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشره بطريق النشرات المصلحية .

مادة رقم (٢٥)

يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد، إذا أخل بأي شرط من شروطه .

ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة، يعلن للمتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان المبين في العقد .

مادة رقم (٢٦)

في جميع حالات فسخ العقد ، وكذا في حالة تنفيذه على حساب المتعاقد ، يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية ، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستق للمتعاقد لديها وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى ، أياً كان سبب الاستحقاق ، دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

الباب الثاني

في شراء واستئجار العقارات


مادة رقم (٢٧)

يجب أن يسبق عملية التعاقد على شراء أو استئجار العقارات صدور قرار بذلك من السلطة المختصة ، ويتم الإعلان عن الشراء أو الاستئجار وشروط كل منهما ، وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية .

مادة رقم (٢٨)

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة للمقارنة والمفاضلة بين العروض المقدمة تضـم عناصر فنية ومالية وقانونية ، وذلك على النحو التالي الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

ويجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لكل من وزارة المالية ووزارة الإسكان وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .

مادة رقم (٢٩)

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مفاوضة مقدمي العروض التي تتلاءم واحتياجات الجهة الإدارية طالبة التعاقد للوصول إلى أفضلها شروطاً وأقلها سعراً ، وترفع توصياتها للسلطة المختصة لتقرر ما تراه بما في ذلك تفويض اللجنة في التعاقد مباشرة إن وجدت مبرراً لذلك .

الباب الثالث

في بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات


مادة رقم (٣٠)

يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية ، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف ، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة.

ومع ذلك يجوز استثناء ، وبقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلي:

(أ) الأشياء التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها.
(ب) حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة.
(ج) الأصناف التي لم تقدم عنها أية عروض في المزايدات أو التي لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسي.
(د ) الحالات التي لا تجاوز قيمتها الأساسية خمسين ألف جنيه.

ويتم ذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية ولا يجوز في أية حال تحويل المزايدة إلى ممارسة محدودة .

مادة رقم (٣١)

يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة ، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من:

  • رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطانه في الجهات الأخرى ، وذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين ألف جنيه .
  • الوزير المختص - ومن له سلطاته - أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه.
مادة رقم (٣٢)

تتولى الإجراءات في الحالات المنصوص عليها في هذا الباب لجان تشكل على النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف ولجان البت في المناقصات ، وتسري على البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بطريق الممارسة المحدودة ذات القواعد والإجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة ، وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص .

مادة رقم (٣٣)

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة ، تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد وفقاً للمعايير والضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية ، على أن يكون الثمن -أو القيمة الأساسية - سرياً .

مادة رقم (٣٤)

يكون إرساء المزايدة على مقـدم أعلى سعر مسـتوف للشروط ، بشرط ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية .

مادة رقم (٣٥)

تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً ، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك ، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية ، كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوفي للشروط .

ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من الوزير المختص - ومن له سلطاته - بناء على توصية لجنة البت .

ويجب أن يشتمل قرار إرساء المزايدة أو إلغائها على الأسباب التي بني عليها .

وتظم اللائحة التنفيذية ما يتبع من إجراءات في حالة الإلغاء .

الباب الرابع

الأحكام العامة

مادة رقم (٣٦)

يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للأنشطة المقررة .

ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات في إحدى السنوات المالية التالية ، عما هو مقرر في السنة التي يتم فيها التعاقد

ويكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة في حدود التكاليف الكلية المعتمدة ، على أن يتم الصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة .

مادة رقم (٣٧)

لا يجوز اللجوء إلى تجزئة محل العقود التي يحكمها هذا القانون بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها فيه .

مادة رقم (٣٨)

يجوز للجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر ، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة وفقاً للقواعد المعمول بها في الجهة الإدارية طالبة التعاقد ، ويحظر التنازل الغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها .

مادة رقم (٣٩)

يحظر على العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون التقدم - بالذات أو بالوساطة - بعطاءات أو عروض لتلك الجهات ، كما لا يجوز شراء أشياء منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال ، ولا يسري ذلك على شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال فنية كالرسم والتصوير وما يماثلها أو شراء أعمال فنية منهم إذا كانت ذات صلة بالأعمال المصلحية ، وبشرط ألا يشاركوا بأية صورة من الصور في إجراءات قرار الشراء أو التكليف وأن يتم كل منهما في الحدود ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .

كما يحظر على العاملين بتلك الجهات الدخول - بالذات أو بالوساطة - في المزايدات أو الممارسات بأنواعها ، إلا إذا كانت الأشياء المشتراة لاستعمالهم الخاص وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات أخرى غير جهة عملهم ولا تخضع لإشراف هذه الجهة .

مادة رقم (٤٠)

تعلن أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة أو الممارسة العامة أو الممارسة المحدودة أو المزايدة ، وبإلغاء أي منها وباستبعاد العطاءات ، في لوحة إعلانات تخصص لهذا الغرض ، وذلك لمدة أسبوع واحد لكل قرار ، وتحدد السلطة المختصة لها مكاناً ظاهراً للكافة ، كما يتم إخطار مقدمي العطاءات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول على عناوينهم الواردة بالعطاء .

مادة رقم (٤١)

ينشأ بوزارة المالية ، مكتب لمتابعة التعاقدات الحكومية ، تكون مهمته تلقي الشكاوي المتعلقة بأية مخالفة لأحكام هذا القانون ، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته وإجراءات وقواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء . 

مادة رقم (٤٢)

يجوز لطرفي العقد عند حدوث خلاف أثناء تنفيذه الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم ، بموافقة الوزير المختص مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد .


انتهى نص القانون رقم 89 لسنة 1998




المشاكل والمخالفات الإدارية في المناقصات والمزايدات

المشاكل والمخالفات الإدارية في مجال المناقصات والمزايدات هي واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه العديد من الدول والمنظمات في جميع أنحاء العالم. هذه المشاكل والمخالفات يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في جودة الخدمات المقدمة، وزيادة في التكاليف، وتعريض الثقة العامة للمخاطر.

في هذا المقال سنتحدث عن جانب من جوانب المشاكل التي تواجه مجال المناقصات والمزايدات ، والتي تؤثر بشكل سلبي على فاعلية مجال المناقصات والمزايدات ، وتمثل تحديات كبيرة تواجه العديد من الدول والمنظمات في جميع انحاء العالم، مما يؤدي الى انخفاض في جودة الخدمات المقدمة، وكذلك تؤدي الى زيادة كبيرة في التكاليف وتكبد الدولة والمؤسسات والمنظمات خسائر ضخمة.




مشاكل ومخالفات في المناقصات والمزايدات



أولا: ما هي المشاكل التي تواجه مجال المناقصات والمزايدات:

الرشوة:

الرشاوي من اهم المشاكل التي تواجه وتؤثر على فعالية مجال المناقصات او المزايدات ، فاحد الأغراض الأساسية التي أنشئت من اجلها المناقصات والمزايدات هو تحقيق مبدأ العدل وتكافؤ الفرص بين جميع الجهات المتناقصة او المتزايدة (الجهات المشتركة في المناقصة او المزايدة)، وهذا الامر يؤدي الى الاضرار لكلا الطرفين، الجهة صاحبة المناقصة والجهات المتناقصة، والرشوة بالطبع هي مخالفة وجريمة قانونية تعاقب عليها كل الدول، ويلجأ اليها احد المتناقصين من اجل ترسية المناقصة او المزايدة عليه والفوز بها.

والرشوة تقتضي أيضا وجود اطراف فاسدة داخل المؤسسة التي يعملون بها من اجل مصلحتهم ويضرون بشكل كبير بالجهة التي يعملون بها، مما يؤدي الى تحقيق خسائر مادية كبيرة للمؤسسة.

يلجأ البعض الى الرشوة للتأثير على قرارات اللجان المسئولة عن فحص العروض المالية والفنية والتأثير عليهم من اجل قبول عطاء معين او عرض معين، وهذا العرض يكون في الغالب غير مطابق لكراسة الشروط والمواصفات وغالبا يكون ببنود اقل في المواصفات كالتلاعب في مواصفات بنود توريدات واصناف في المناقصة، ويتم اللجوء الى الرشوة لكي تقبل لجنة البت الفني العرض المقدم من مقدم الرشوة

او في أحيان أخرى يتم قبول عروض مالية مبالغ فيها حيث تقوم اللجنة المسئولة عن البت المالي بالتلاعب في عروض المتناقصين او التلاعب في محاضر البت والترسية، لترسية احد العروض على حساب باقي الشركات المتناقصة

التزوير:

تعتبر مشكلة التزوير من المشاكل ومظاهر الفساد التي غالبا ما تصاحب مشكلة تلقي وقبول رشاوي من اجل اختيار شركة معينة بغير حق، فالتزوير يكون بالتلاعب في مستندات المناقصة او المزايدة والتلاعب في محاضر جلسات فض المظاريف، او التلاعب في المستندات المقدمة من الجهات المتناقصة او المتزايدة من اجل اختيار احد العروض.

المحسوبية:

المحسوبية هي احد المشاكل التي تؤثر بشكل كبير على مصداقية انشاء المناقصات والمزايدات، فالمحسوبية ببساطة هي اختيار احد المتناقصين وتفضيله على الاخرين بناء على صلة بينه وبين أصحاب القرار في المؤسسة، كأن يتم اختيار مورد معين لتوريد بنود مناقصة واختيار العرض الخاص به بالمخالفة لإجراءات المناقصات والمزايدات او عن طريقة انشاء مناقصات ومزايدات وهمية (أي تتقدم شركات وهمية او تابعة للشركة او المورد الذي يكون على صلة بأصحاب القرار في المؤسسة صاحبة المناقصة)، ويتم اختيار هذا المورد (بغض النظر عن مواصفات العرض الخاص به سواء فنيا او ماليا)

وهذا الامر يحبط كثير من الشركات المحترمة والموردين الذين يرون في مجال المناقصات فرصة لتحقيق صفقات وارباح ولتنمية أعمالهم وهذا بالطبع يهدم مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين الشركات.

النزاعات القضائية:

النزاعات القضائية من المشاكل التي تواجه مجال المناقصات والمزايدات وتؤثر على الشركات المتناقصة او المتزايدة بشكل كبير، فكثير من الشركات التي تشترك في مناقصات او مزايدات بدون ان تدرس الشروط بشكل دقيق وبسبب قلة الخبرة لبعض الموردين او تعثر بعض الشركات وعدم تمكنهم من أداء المهام الموكلة اليهم بعد الفوز بالمناقصة او المزايدة، يؤدي هذا الامر الى الدخول في نزاعات قضائية وتنفيذ شروط جزائية كبيرة وكثير من الشركات تكبدت خسائر كبيرة جدا أدت الى تباطؤ نمو هذه الشركات او حتى الى افلاسها نهائيا وخروجها من السوق.

ثانيا: أسباب المشاكل في مجال المناقصات والمزايدات

المشاكل التي تم ذكرها هي بعض اشهر المشاكل في مجال المناقصات والمزايدات وليست كلها بالطبع فمجال المناقصات والمزايدات من المجالات الكبيرة والتي تحتاج الى ذوي الخبرة سواء من ناحية الشركات الناشرة للمناقصات والمزايدات او الشركات المتناقصة والمتزايدة.

ومن أسباب هذه المشاكل:

قلة الخبرة:

احد أسباب المشاكل التي تواجه مجال المناقصات والمزايدات هي مشكلة نقص الخبرة، وذلك من الجانبين الشركات المتناقصة والشركات أصحاب المناقصات، ومن جانب الشركات المتناقصة يؤدي نقل الخبرة الى الدخول في مناقصات لا تتلاءم مع الشركات المتناقصة وقد يظن البعض انه يمكن تحقيق أرباح وصفقات جيدة من مناقصة معينة ولكن بعد التورط في المناقصة يجد نفسه قد خسر أموالا كبيرة وأيضا وقتا ومجهودا مما يعرض الشركات قليلة الخبرة الى الخروج السريع من السوق، او الأسوأ التعرض لنزاعات قضائية قد تقضي على أصحاب الشركات تماما.

الفساد:

الفساد بالطبع احد الأسباب الرئيسية للمشاكل والمخالفات الإدارية في المناقصات والمزايدات العامة، فهو العامل الأهم وبسببه تتم معظم المخالفات والمشاكل، يستخدم بعض ذوي المناصب نفوذهم لتحقيق مكاسب مادية وارباح غير قانونية مخالفة للمبادئ والأخلاق لكسب أموال وامتيازات ليس لهم أي حق بها.

نقص في الرقابة:

النقص في الرقابة والإهمال من الأسباب الأخرى التي تؤدي الى مشاكل في عملية المناقصات والمزايدات العامة، وذلك لكونها تشجع الفاسدين وأصحاب النفوس الضعيفة على ممارسة فسادهم والقيام بالأعمال الخارجة عن القانون، وذلك لعلمهم ان الجهات التي تشرف عليهم وتراقبهم لا تقوم بدورها كما ينبغي فيشجعهم اكثر على ارتكاب أخطاء ومخالفات سواء بقصد او بدون قصد

انعدام الشفافية:

انعدام الشفافية معناه غياب المعلومات المتاحة للجميع والتعتيم على الاخبار والبيانات بغرض إخفاء الحقيقة عن كل الجهات المشتركة في عملية اجراء المناقصات والمزايدات العامة، وذلك بهدف التضليل او التعتيم على معلومات مهمة للاستئثار بمنافع من وراء هذا العمل

بالطبع هذه  بعض الأسباب التي نراها قد تكون سببا في المشاكل والمخالفات الإدارية في المناقصات والمزايدات ، وبالطبع لحل هذه المشكلات يجب حل الأسباب التي أدت اليها او التي ساعدت في وجودها من خلال الاتي:

  • زيادة الخبرة والتدريب للقائمين على اجراء المناقصات والمزايدات لتلافي الأخطاء التي تحدث دون قصد
  • مواجهة الفساد بالقوانين وبالاجهزة الرقابية ومحاسبة المخطئين وضمان مراجعة جميع الاجراءات في عمليات المناقصات والمزايدات العامة
  • زيادة الشفافية في التعامل مع البيانات والمعلومات واتاحتها للجميع - ما لم تضر بالمؤسسة- طالما انها تحقق الصالح العام للمؤسسة او الشركة، ومشاركة المعلومات من اهم ادوات الشفافية.
  • زيادة الإجراءات الرقابية على الأجهزة التي تقوم بعمل المناقصات والمزايدات وجعل هذا مبدأ لا يجب التراخي بشأنه وذلك لأنه من اهم الضمانات لعدم ارتكاب مخالفات او حتى اكتشافها مبكرا وعلاجا بشكل سريع
في النهاية

المشاكل والمخالفات الإدارية في مجال المناقصات والمزايدات هي واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه العديد من الدول والمنظمات، زيادة الشفافية، زيادة الرقابة، تطوير الخبرة، وتطبيق القوانين واللوائح يمكن أن يساعد في منع المخالفات الإدارية في مجال المناقصات والمزايدات.

السبت، 5 مارس 2011

قطاع الانشاءات والمقاولات أهميته ودوره في الاقتصاد


قطاع المقاولات والانشاءات أهميته ودوره في الاقتصاد


يعتبر نشاط المقاولات من أهم القطاعات في اقتصاد أي بلد، حيث يلعب دورًا حيويًا في القيام بتنفيذ المشاريع والبنى التحتية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الأفراد والمجتمعات.

في هذا المقال، سنتعرض لدور نشاط المقاولات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي بلد، وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة.

نشاط المقاولات والانشاءات



أولا: دور المقاولات في التنمية الاقتصادية


نشاط المقاولات يلعب دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية من خلال:


1. إنشاء فرص العمل: المقاولات توفر فرص عمل للعديد من الأفراد، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة وذلك من خلال ارتباط نشاط المقاولات بالعديد من الأنشطة والمجالات الأخرى التي تقدم خدمات ومنتجات يحتاج اليها نشاط المقاولات، وكذلك يحتاج نشاط المقاولات والانشاءات الى العديد من الافراد في مختلف التخصصات المتعلقة بهذا النشاط، فبذلك يحدث رواج ونشاط في اكثر من مجال اقتصادي في نفس الوقت.


2. تحفيز النمو الاقتصادي: المقاولات تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ المشاريع والبنية التحتية التي تؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي، فمثلا مشاريع البنى التحتية في الطرق وتحسين المواصلات تؤدي الى تعزيز عمليات الإنتاج والتوزيع في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتي تؤدي بدورها الى تحسن في النمو الاقتصادي الإجمالي للدولة والافراد.


3. زيادة الإنتاجية: المقاولات تساهم في زيادة الإنتاجية من خلال استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تنفيذ المشاريع، وذلك عن طريق توفير الوقت والجهد وتحسين أساليب العمل التي تنتج عن الاستخدام الأمثل لوسائل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.


ثانيا: دور المقاولات في التنمية الاجتماعية


المقاولات تلعب دورًا مهمًا في التنمية الاجتماعية من خلال:


1. تطوير وتحسين البنية التحتية: المقاولات تساهم في تحسين البنية التحتية، مثل الطرق والجسور والمستشفيات والمدارس، مما يساهم في تحسين مستويات المعيشة، يساهم هذا الامر أيضا في تكوين صورة جيدة عن الدولة ككل وتسويقها بشكل فعال لجذب الاستثمارات الخارجية والتي تؤدي الى تحسين في النمو الاقتصادي ومن ثم تحسين مستويات المعيشة داخل الدولة.


2. توفير وتحسين جودة الخدمات: المقاولات تساهم في توفير الخدمات، مثل الكهرباء والماء والاتصالات، مما يساهم في تحسين مستويات المعيشة، وبالطبع عند توفر الخدمات وتحسينها فان ذلك يؤدي الى تحسن في مستويات المعيشة وكذلك ارتفاع نسبة الرضى عن الحالة الاقتصادية للبلاد.


3. تنمية ودعم المجتمعات المحلية: المقاولات تساهم في دعم المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي وذلك من خلال الشركات الكبرى والتي يقوم الكثير منها بتقديم خدمات دعم للمجتمع متمثلة في توفير فرص عمل وكذلك دعم المجتمع في مجالات التعليم والصحة والعلاج والخدمات الاجتماعية.


ثالثا : أهمية المقاولات في تحقيق التنمية المستدامة


المقاولات تلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة من خلال:


1. استخدام التكنولوجيا المستدامة: المقاولات يمكن أن تساهم في استخدام التكنولوجيا المستدامة، مثل الطاقة المتجددة والمواد المستدامة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، فلا يخفى على احد محدودية الموارد الموجودة حاليا مع ارتفاع تعداد السكان الامر الذي يستلزم حسن إدارة تلك الموارد ونشاط المقالات يهتم بالموارد وحسن استخدامها لتحقيق اقصى منفعة.


2. تحسين كفاءة استخدام الموارد: المقاولات يمكن أن تساهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ومن ثم تحسين التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي.


3. تقليل التأثيرات البيئية: البيئة والموارد البيئة مورد محدود وهناك الكثير من الموارد المحدودة ، الدارسات في مجال المقاولات تهتم بالتأثيرات المختلفة على البيئة وتحاول ان تصل الى معادلة متوازنة ما بين استخدام واستهلاك الموارد البيئية وعدم الاضرار بها في نفس الوقت


الخلاصة

المقاولات تلعب دورًا هاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن إنكارها. يجب على الحكومات والمؤسسات الخاصة دعم المقاولات وتوفير البيئة المناسبة لها لتحقيق التنمية المستدامة.